يکشنبه 31 ارديبهشت 1391
آرشيو دروس کمينه

 

آرشيو دروس کمينه
تاریخ: 1390/12/01 نظرات: 0 نظر نمایش: 69 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه هفتاد و یک

 درس خارج اصول روز دوشنبه 1 اسفند 1390....

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هفتاد و یک 

ولهذا يمكن ان نسأل عنه (قدس سره) بأن التعبد بالموضوع او اثبات الموضوع تشريعاً في دليل الحاكم لا ينفكّ دائماً عن كونه بلحاظ الحكم المتعلق به في دليل المحكوم، والا فلا اثر لنفس التعبد بموضوع ما، وهذا لا يساعد ما افاده (قدس سره) بقوله: ولو لم يكن له اثر شرعي. وما مثّل به من حكومة الامارات على الاصول العملية، او حكومة قاعدة الفراغ والتجاوز على الاصول الجارية في الموضوع يؤيد هذا المعنى، لان الاحكام الجارية في الاصول العملية انما تجري في موضوع الشك في الحكم وجعل الطريق في الامارات او جعل العلم تعبداً انما يرفع موضوع الشك.

وكذالك الامر في حكومة قاعدة الفراغ والتجاوز على الاصول الجارية في الموضوعات. فإن جعل عنوان وشئ علماً انما يقاس بالنسبة الى ما كان للعلم اثر فيه نظير دليل المحكوم في مورد المثال. وصرف التعبد به علماً لما يترتب عليه من الآثار العقلية كالمنجزية والمعذريّة، لا يوجب كون الدليل حاكماً ما لم يلحظ بالنسبة الى ما يؤثر فيه هذه الآثار من الدليل المحكوم، فتتوقف الحكومة دائماً على كون ما حكم به تعبداً ذا اثر في الدليل المحكوم، والتأثير فيه لا ينفك فيما قرره من هذا القسم من الحكومة عن اثبات الموضوع او نفيه، لما تعلق به من الحكم الجاري في الدليل المحكوم، وقد افاد المحقق النائيني (قدس سره) فيما مر من كلامه – منها اي من الامثلة حكومة الامارات على الاصول، فإن الامارة بعد كونها محرزة للواقع تكون رافعةً للشك تشريعاً، الذي هو الموضوع للاصول.

وما افاده من الرفع ظاهر في كونه اثراً شرعياً، ولا ينافي كون هذا الاثر الشرعي اي الرافعية انما يترتب بواسطة اثر عقلي من المنجزية والمعذريّة.

فلا وجه لاصراره على نفي الاثر الشرعي في تقرير الحكومة فيما افاده من القسم الثاني.

هذا وثانياً:

ان ما قرره من حكومة المفهوم على عموم التعليل انما يبتني على ما قرره من المبنى من ان مفاد ادلة الامارات والطرق تتميم الكشف وجعل غير العلم علماً. واما لو قلنا بأن المجعول هو المؤدى، والحكم الظاهري المطابق لمؤدى الامارة دون جعل المؤدى علماً، والغاء احتمال الخلاف فيه، فإن المفهوم – لو فرض القول بانتقاده وتقدمه على التعليل – يكون مخصصاً لعموم التعليل.

كما انه لو قلنا بان المراد من الجهالة عدم العلم بمعنى عدم الحجة او عدم العلم الاعم من الحقيقي والاعتباري يتجه القول بتقدم المفهوم على التعليل بالورود.

وقد مر ان مفاد ادلة الطرق والامارات الحجية باعتبار كشفها عن الواقع، فيكون الشارع اكتفى عن كشف الواقع بهذه الدرجة من الرجحان في احتمال الواقع. وبعد هذا الاعتبار يترتب عليها انها طريق الى الواقع، او ان احتمال خلافه ملغى تعبداً فيصير علماً تعبدياً وامثال ذلك مما قيل في مفاد ادلة الاعتبار.

وبالجملة، ان ما قررّه من الحكومة انما يتم على ما اختاره من المبنى دون سائر المباني.

کد: 221
گروه: اصول
نویسنده خبر: واحد اطلاع رسانی
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت